أمر حكومي عدد 1758 لسنة 2015 مؤرخ في 9 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1758 لسنة 2015 مؤرخ في 9 نوفمبر 2015.
كلف السيد الطيب بن سليمان، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام مفوض من الدرجة الثالثة مكلف بمتابعة عمليات المراجعة بمكتب مراقبة الأداءات من الصنف الأول بمركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 ينتفع المعني بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد الطيب بن سليمان، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام مفوض من الدرجة الثالثة مكلف بمتابعة عمليات المراجعة بمكتب مراقبة الأداءات من الصنف الأول بمركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 ينتفع المعني بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون