Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1750 لسنة 2015 مؤرخ في 9 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-091

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1750 لسنة 2015 مؤرخ في 9 نوفمبر 2015.
كلفت السيدة كلثوم البوبكري، متفقد للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بفرع محاسبة لمراقبة الحسابات الشهرية وحسابات التصرف بقسم محاسبة لمراقبة الحسابات بإدارة محاسبة للتصرف المالي للدولة بأمانة المال الجهوية بسليانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟