أمر رئاسي عدد 236 لسنة 2015 مؤرخ في 10 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 236 لسنة 2015 مؤرخ في 10 نوفمبر 2015.
كلف السيد محمد بوقمرة، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببلغراد.
كلف السيد محمد بوقمرة، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببلغراد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون