قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 9 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 9 نوفمبر 2015.
سمّيت السيدة ريم سعيد عضوا ممثلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال"، وذلك عوضا عن السيد عبد الفتاح بلغيث.
سمّيت السيدة ريم سعيد عضوا ممثلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال"، وذلك عوضا عن السيد عبد الفتاح بلغيث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون