أمر رئاسي عدد 234 لسنة 2015 مؤرخ في 10 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 234 لسنة 2015 مؤرخ في 10 نوفمبر 2015.
كلف السيد رمضان الفايض، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بهلسنكي.
كلف السيد رمضان الفايض، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بهلسنكي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون