Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1766 لسنة 2015 مؤرخ في 9 نوفمبر 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بضبط مشمولات وتنظيم الإدارات الجهوية لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-091

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1766 لسنة 2015 مؤرخ في 9 نوفمبر 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بضبط مشمولات وتنظيم الإدارات الجهوية لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بضبط تنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1506 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بضبط مشمولات وتنظيم الإدارات الجهوية لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 4 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 4 (جديد) : تشتمل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية باستثناء الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بتونس على :
1 ـ المصالح الخصوصية وتضم :
ـ إدارة التنسيق بين المصالح الفنية،
ـ الإدارة الفرعية للجسور والطرقات،
ـ الإدارة الفرعية للبنايات والإسكان والتهيئة العمرانية والترابية،
ـ الإدارة الفرعية للجسر المتحرك بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ببنزرت،
ـ الإدارة الفرعية للبطاحات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بمدنين.
2 ـ المصالح المشتركة وتضم :
ـ الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية والعقارية والأرشيف.
الفصل 2 ـ ألغيت أحكام الفقرة الأخيرة المتضمنة المطتين الأخيرتين من الفصل 6 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يضاف إلى الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه الفصل 7 مكرر الآتي نصه :
الفصل 7 (مكرر) : تكلف الإدارة الفرعية للجسر المتحرك بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ببنزرت خاصة :
ـ بمتابعة عمليات صيانة وإنجاز دراسات وصفقات التجديد الخاصة بمعدات الجسر المتحرك،
ـ بمتابعة عملية استغلال الجسر المتحرك مع كل الأطراف المتدخلة بالجهة.
وتشتمل الإدارة الفرعية للجسر المتحرك على :
ـ مصلحة الاستغلال،
ـ مصلحة الصيانة.
تكلف الإدارة الفرعية للبطاحات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بمدنين خاصة :
ـ بضمان استغلال البطاحات،
ـ بمتابعة عمليات الصيانة وتجديد المعدات،
ـ بضمان استمرارية المرفق العام الخاص بالبطاحات.
وتشتمل الإدارة الفرعية للبطاحات على :
ـ مصلحة الاستغلال،
ـ مصلحة الصيانة.

الفصل 4 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 نوفمبر 2015.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟