أمر حكومي عدد 1741 لسنة 2015 مؤرخ في 9 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1741 لسنة 2015 مؤرخ في 9 نوفمبر 2015.
كلفت السيدة آمنة الحشايشي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مقرر من الدرجة الثانية للإشراف على فريق العمل المكلف بالصلح والنزاع الجبائي بمركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 تنتفع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة آمنة الحشايشي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مقرر من الدرجة الثانية للإشراف على فريق العمل المكلف بالصلح والنزاع الجبائي بمركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 تنتفع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون