قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 نوفمبر 2015 يتعلق بتنظيم دورة تكوينية لفائدة الإطارات الإدارية السامية بمعهد القيادة الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-091
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 نوفمبر 2015 يتعلق بتنظيم دورة تكوينية لفائدة الإطارات الإدارية السامية بمعهد القيادة الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 4568 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 وخاصة الفصول 14 (جديد) و15 (جديد) و16 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 1940 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1568 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ ينظم معهد القيادة الإدارية دورة تكوينية سنوية تهدف إلى تطوير كفاءات الإطارات الإدارية السامية في المجالات ذات الصلة بالقيادة الإدارية والتصرف الإداري الحديث وبتقنيات التجديد الإداري.
الفصل 2 ـ تشتمل الدورة التكوينية على الأنشطة التالية :
ـ محاضرات،
ـ ملتقيات،
ـ ورشات عمل،
ـ زيارات دراسية.
الفصل 3 ـ يكلف الدارسون بإعداد تأليفي حول الدورة.
الفصل 4 ـ يتم تنظيم الدورة التاسعة بعنوان سنة 2016 ابتداء من شهر جانفي إلى غاية شهر جويلية 2016.
الفصل 5 ـ حدد الدورة التاسعة كما يلي : "القيادة الإدارية وتقييم السياسات والبرامج العمومية".
الفصل 6 ـ يتم تنظيم هذه الأنشطة لفائدة الإطارات الإدارية السامية الذين يشغلون خطة مدير عام إدارة مركزية أو خطة معادلة لها.
وتختم الدورة بحصول كل دارس عند الاقتضاء على مشاركة.
الفصل 7 ـ يضبط برنامج الدورة التكوينية والإجراءات العملية لتنظيمها ومتابعة سيرها وتقييمها بمقتضى مقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة بالتنسيق مع المصالح المعنية برئاسة الحكومة.
الفصل 8 ـ مدير المدرسة الوطنية للإدارة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 نوفمبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 4568 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 وخاصة الفصول 14 (جديد) و15 (جديد) و16 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 1940 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1568 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ ينظم معهد القيادة الإدارية دورة تكوينية سنوية تهدف إلى تطوير كفاءات الإطارات الإدارية السامية في المجالات ذات الصلة بالقيادة الإدارية والتصرف الإداري الحديث وبتقنيات التجديد الإداري.
الفصل 2 ـ تشتمل الدورة التكوينية على الأنشطة التالية :
ـ محاضرات،
ـ ملتقيات،
ـ ورشات عمل،
ـ زيارات دراسية.
الفصل 3 ـ يكلف الدارسون بإعداد تأليفي حول الدورة.
الفصل 4 ـ يتم تنظيم الدورة التاسعة بعنوان سنة 2016 ابتداء من شهر جانفي إلى غاية شهر جويلية 2016.
الفصل 5 ـ حدد الدورة التاسعة كما يلي : "القيادة الإدارية وتقييم السياسات والبرامج العمومية".
الفصل 6 ـ يتم تنظيم هذه الأنشطة لفائدة الإطارات الإدارية السامية الذين يشغلون خطة مدير عام إدارة مركزية أو خطة معادلة لها.
وتختم الدورة بحصول كل دارس عند الاقتضاء على مشاركة.
الفصل 7 ـ يضبط برنامج الدورة التكوينية والإجراءات العملية لتنظيمها ومتابعة سيرها وتقييمها بمقتضى مقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة بالتنسيق مع المصالح المعنية برئاسة الحكومة.
الفصل 8 ـ مدير المدرسة الوطنية للإدارة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 نوفمبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون