قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 9 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة التونسية للتعاون الفني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 9 نوفمبر 2015.
سميت السيدة نادية نصيب عضوا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة الوكالة التونسية للتعاون الفني عوضا عن السيد نبيل زروق.
سميت السيدة نادية نصيب عضوا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة الوكالة التونسية للتعاون الفني عوضا عن السيد نبيل زروق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون