Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة مصرف شمال إفريقيا الدولي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-091

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 نوفمبر 2015.
سمي السيد مراد الجموسي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة مصرف شمال إفريقيا الدولي عوضا عن السيدة سنية الزغلامي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟