قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة مصرف شمال إفريقيا الدولي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 نوفمبر 2015.
سمي السيد مراد الجموسي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة مصرف شمال إفريقيا الدولي عوضا عن السيدة سنية الزغلامي.
سمي السيد مراد الجموسي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة مصرف شمال إفريقيا الدولي عوضا عن السيدة سنية الزغلامي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون