Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 9 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-091

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 9 نوفمبر 2015.
سمّي السيد رياض عباس عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة وذلك عوضا عن السيدة نزيهة حافظ ابتداء من 2 جانفي 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟