قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 9 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 9 نوفمبر 2015.
سمّي السيد رياض عباس عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة وذلك عوضا عن السيدة نزيهة حافظ ابتداء من 2 جانفي 2015.
سمّي السيد رياض عباس عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة وذلك عوضا عن السيدة نزيهة حافظ ابتداء من 2 جانفي 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون