قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 9 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 9 نوفمبر 2015.
سمّي السيد كمال جراي، المهندس العام، عضوا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد عوضا عن السيد محمد المؤخر.
سمّي السيد كمال جراي، المهندس العام، عضوا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد عوضا عن السيد محمد المؤخر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون