قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 9 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 9 نوفمبر 2015.
سمّي السيد عمر سالم الهمامي عضوا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة وذلك عوضا عن السيدة فضيلة الحمدي حرم الجملي ابتداء من 10 سبتمبر 2014.
سمّي السيد عمر سالم الهمامي عضوا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة وذلك عوضا عن السيدة فضيلة الحمدي حرم الجملي ابتداء من 10 سبتمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون