قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 نوفمبر 2015.
سمي السيد فارس بالسرور متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات عوضا عن السيد سمير لزعر.
سمي السيد فارس بالسرور متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات عوضا عن السيد سمير لزعر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون