Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 9 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الحي الوطني الرياضي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-091

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 9 نوفمبر 2015.
سمّي السيد الأسعد سعيد عضوا ممثلا لوزارة الثقافة والمحافظة على التراث بمجلس مؤسسة الحي الوطني الرياضي وذلك عوضا عن السيدة عفيفة الجبالي ابتداء من 29 جوان 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟