Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1738 لسنة 2015 مؤرخ في 9 نوفمبر 2015 يتعلق بتغيير تسمية مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-091

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1738 لسنة 2015 مؤرخ في 9 نوفمبر 2015 يتعلق بتغيير تسمية مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 وخاصة الفصل 76 منه،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 4209 لسنة 2014 المؤرخ في 20 نوفمبر 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم تغيير تسمية المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية المنصوص عليها بالفصل 76 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه كما يلي :
ٍ
التسمية القديمة التسمية الجديدة
مدرسة الطيران العسكري مدرسة ضباط الصف لجيش الطيران
الفصل 2 ـ وزير الدفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 نوفمبر 2015.
الإمضاء المجاور
وزير الدفاع الوطني
فرحات الحرشاني رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟