أمر حكومي عدد 1752 لسنة 2015 مؤرخ في 9 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1752 لسنة 2015 مؤرخ في 9 نوفمبر 2015.
كلفت الآنسة ضحى دغبوجي، متفقد للمصالح المالية، بمهام قابض مالية من الصنف "ب" بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت الآنسة ضحى دغبوجي، متفقد للمصالح المالية، بمهام قابض مالية من الصنف "ب" بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون