أمر رئاسي عدد 228 لسنة 2015 مؤرخ في 3 نوفمبر 2015 يتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية الأمريكية، بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-089
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 228 لسنة 2015 مؤرخ في 3 نوفمبر 2015 يتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية الأمريكية، بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 2015 المؤرخ في 16 أكتوبر 2015 المتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية الأمريكية، بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية،
وعلى الاتفاقات المبرمة في 21 و24 جويلية 2014 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية الأمريكية، بمبلغ خمسمائة (500) مليون دولار أمريكي، بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية الاتفاقات المبرمة في 21 و24 جويلية 2014 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية. وتسدد الدولة القرض المشار إليه طبقا للشروط الواردة بالاتفاقات المذكورة.
الفصل 2 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 نوفمبر 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 2015 المؤرخ في 16 أكتوبر 2015 المتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية الأمريكية، بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية،
وعلى الاتفاقات المبرمة في 21 و24 جويلية 2014 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية الأمريكية، بمبلغ خمسمائة (500) مليون دولار أمريكي، بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية الاتفاقات المبرمة في 21 و24 جويلية 2014 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية. وتسدد الدولة القرض المشار إليه طبقا للشروط الواردة بالاتفاقات المذكورة.
الفصل 2 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 نوفمبر 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون