أمر حكومي عدد 1647 لسنة 2015 مؤرخ في 3 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1647 لسنة 2015 مؤرخ في 3 نوفمبر 2015.
كلف السيد شكري بالضياف، مهندس أشغال، بمهام رئيس دائرة الشؤون السياسية بولاية سليانة بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد شكري بالضياف، مهندس أشغال، بمهام رئيس دائرة الشؤون السياسية بولاية سليانة بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون