قرار من وزير التربية مؤرخ في 3 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة التربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 3 نوفمبر 2015.
سمي السيد محرز السعيدي عضوا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة التربية عوضا عن السيدة آسيا الأطرش.
سمي السيد محرز السعيدي عضوا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة التربية عوضا عن السيدة آسيا الأطرش.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون