أمر حكومي عدد 1665 لسنة 2015 مؤرخ في 2 نوفمبر 2015 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1665 لسنة 2015 مؤرخ في 2 نوفمبر 2015.
أنهيت تسمية السيدة روضة بن تعاريت حرم بن مرزوق، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير الصحة، ابتداء من 1 جويلية 2015.
أنهيت تسمية السيدة روضة بن تعاريت حرم بن مرزوق، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير الصحة، ابتداء من 1 جويلية 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون