أمر حكومي عدد 1691 لسنة 2015 مؤرخ في 2 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1691 لسنة 2015 مؤرخ في 2 نوفمبر 2015.
كلفت السيدة نائلة الوسلاتي حرم الشريف، مهندس عام، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
كلفت السيدة نائلة الوسلاتي حرم الشريف، مهندس عام، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون