أمر رئاسي عدد 229 لسنة 2015 مؤرخ في 3 نوفمبر 2015 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الاستصناع المبرمة في 6 أفريل 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولاية بنزرت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-089
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 229 لسنة 2015 مؤرخ في 3 نوفمبر 2015 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الاستصناع المبرمة في 6 أفريل 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولاية بنزرت.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 2015 المؤرخ في 16 أكتوبر 2015 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الاستصناع المبرمة في 6 أفريل 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولاية بنزرت،
وعلى اتفاقية الاستصناع المبرمة في 6 أفريل 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولاية بنزرت،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية الاستصناع المبرمة بالكويت في 6 أفريل 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الحكومة التونسية لإنجاز مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولاية بنزرت بمبلغ لا يتجاوز اثنين وستين مليون وستمائة وثمانين ألف (62.680.000) دولار أمريكي.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 نوفمبر 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 2015 المؤرخ في 16 أكتوبر 2015 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الاستصناع المبرمة في 6 أفريل 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولاية بنزرت،
وعلى اتفاقية الاستصناع المبرمة في 6 أفريل 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولاية بنزرت،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية الاستصناع المبرمة بالكويت في 6 أفريل 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الحكومة التونسية لإنجاز مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولاية بنزرت بمبلغ لا يتجاوز اثنين وستين مليون وستمائة وثمانين ألف (62.680.000) دولار أمريكي.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 نوفمبر 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون