أمر حكومي عدد 1679 لسنة 2015 مؤرخ في 2 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1679 لسنة 2015 مؤرخ في 2 نوفمبر 2015.
سمّي السيد يوسف بن رمضان، ضابط أول من الرتبة الأولى للبحرية التجارية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير النقل ابتداء من 27 أفريل 2015.
سمّي السيد يوسف بن رمضان، ضابط أول من الرتبة الأولى للبحرية التجارية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير النقل ابتداء من 27 أفريل 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون