أمر حكومي عدد 1653 لسنة 2015 مؤرخ في 3 نوفمبر 2015 يتعلق بإنهاء مهام وال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1653 لسنة 2015 مؤرخ في 3 نوفمبر 2015.
أنهي تكليف السيد بهاء الدين البكاري بمهام وال بولاية أريانة ابتداء من 22 أوت 2015.
أنهي تكليف السيد بهاء الدين البكاري بمهام وال بولاية أريانة ابتداء من 22 أوت 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون