Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 230 لسنة 2015 مؤرخ في 3 نوفمبر 2015 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة في 6 أفريل 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولاية بنزرت.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-089

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 230 لسنة 2015 مؤرخ في 3 نوفمبر 2015 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة في 6 أفريل 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولاية بنزرت.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 42 لسنة 2015 المؤرخ في 16 أكتوبر 2015 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 6 أفريل 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولاية بنزرت،
وعلى اتفاقية القرض المبرمة في 6 أفريل 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولاية بنزرت،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بالكويت في 6 أفريل 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولاية بنزرت بمبلغ خمسة عشر مليون (15.000.000) دولار أمريكي.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 نوفمبر 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟