أمر حكومي عدد 1641 لسنة 2015 مؤرخ في 3 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1641 لسنة 2015 مؤرخ في 3 نوفمبر 2015.
كلف السيد عبد الحفيظ العيساوي، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية القلعة الصغرى ابتداء من أول أكتوبر 2014.
كلف السيد عبد الحفيظ العيساوي، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية القلعة الصغرى ابتداء من أول أكتوبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون