أمر حكومي عدد 1638 لسنة 2015 مؤرخ في 3 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1638 لسنة 2015 مؤرخ في 3 نوفمبر 2015.
كلف السيد البحري المثلوثي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية الحنشة.
كلف السيد البحري المثلوثي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية الحنشة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون