قرار من وزير التربية مؤرخ في 3 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 3 نوفمبر 2015.
سمي السيد منير الحداد عضوا ممثلا لوزارة التربية بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي عوضا عن السيد حسين الجويني.
سمي السيد منير الحداد عضوا ممثلا لوزارة التربية بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي عوضا عن السيد حسين الجويني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون