Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 نوفمبر 2015 يتعلق بفتح عمليات التنظيم العقاري بتوسعة المنطقة السقوية العمومية بسراط من معتمديات القلعة الخصبة وتاجروين والجريصة وقلعة سنان بولاية الكاف.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-089

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 نوفمبر 2015 يتعلق بفتح عمليات التنظيم العقاري بتوسعة المنطقة السقوية العمومية بسراط من معتمديات القلعة الخصبة وتاجروين والجريصة وقلعة سنان بولاية الكاف.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وبالقانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي في المناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 601 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012 المتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بسراط من معتمديات القلعة الخصبة وتاجروين والجريصة وقلعة سنان بولاية الكاف،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2015 المؤرخ في 28 جويلية 2015 المتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بسراط من معتمديات القلعة الخصبة وتاجروين والجريصة وقلعة سنان بولاية الكاف.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتتح ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار عمليات التنظيم العقاري بتوسعة المنطقة السقوية العمومية بسراط من معتمديات القلعة الخصبة وتاجروين والجريصة وقلعة سنان بولاية الكاف المحدثة بالأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2015 المؤرخ في 28 جويلية 2015 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 نوفمبر 2015.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟