أمر حكومي عدد 1694 لسنة 2015 مؤرخ في 2 نوفمبر 2015 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1694 لسنة 2015 مؤرخ في 2 نوفمبر 2015.
أنهيت تسمية السادة الآتي ذكرهم بصفة مكلفين بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية طبقا للجدول التالي :
الاسم واللقب تاريخ إنهاء التسمية
عبد الرزاق الزنوني ابتداء من 1 مارس 2015
وليد الهلالي ابتداء من 16 فيفري 2015
عصام اليحياوي ابتداء من 1 مارس 2015
أنهيت تسمية السادة الآتي ذكرهم بصفة مكلفين بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية طبقا للجدول التالي :
الاسم واللقب تاريخ إنهاء التسمية
عبد الرزاق الزنوني ابتداء من 1 مارس 2015
وليد الهلالي ابتداء من 16 فيفري 2015
عصام اليحياوي ابتداء من 1 مارس 2015
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون