قرار من وزير التربية مؤرخ في 3 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة التربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 3 نوفمبر 2015.
سمي السيد معز بوبكر عضوا ممثلا لوزارة التربية بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة التربية عوضا عن السيد عادل دخيل.
سمي السيد معز بوبكر عضوا ممثلا لوزارة التربية بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة التربية عوضا عن السيد عادل دخيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون