Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 3 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة التربية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-089

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 3 نوفمبر 2015.
سمي السيد معز بوبكر عضوا ممثلا لوزارة التربية بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة التربية عوضا عن السيد عادل دخيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟