أمر حكومي عدد 1662 لسنة 2015 مؤرخ في 3 نوفمبر 2015 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام ولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1662 لسنة 2015 مؤرخ في 3 نوفمبر 2015.
أنهي تكليف السيد محمد نزيه بومنيجل بمهام كاتب عام ولاية بولاية القصرين بطلب منه ابتداء من 4 ماي 2015.
أنهي تكليف السيد محمد نزيه بومنيجل بمهام كاتب عام ولاية بولاية القصرين بطلب منه ابتداء من 4 ماي 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون