أمر حكومي عدد 1692 لسنة 2015 مؤرخ في 2 نوفمبر 2015 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1692 لسنة 2015 مؤرخ في 2 نوفمبر 2015.
أنهيت تسمية السيد عادل محمود الكامل، مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 3 جويلية 2015.
أنهيت تسمية السيد عادل محمود الكامل، مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 3 جويلية 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون