أمر حكومي عدد 1682 لسنة 2015 مؤرخ في 3 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية الرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1682 لسنة 2015 مؤرخ في 3 نوفمبر 2015.
سمّي السيد سامي بطيخ رئيسا مديرا عاما لديوان البحرية التجارية والموانئ وذلك ابتداء من 15 سبتمبر 2015.
سمّي السيد سامي بطيخ رئيسا مديرا عاما لديوان البحرية التجارية والموانئ وذلك ابتداء من 15 سبتمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون