أمر حكومي عدد 1663 لسنة 2015 مؤرخ في 2 نوفمبر 2015 يتعلق بضبط تاريخ مفعول تسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1663 لسنة 2015 مؤرخ في 2 نوفمبر 2015.
يجري العمل بالأمر الحكومي عدد 966 لسنة 2015 المؤرخ في 24 جويلية 2015 المتعلق بتسمية السيد حكيم بن سلطان، من الرتبة الأولى، مكلفا بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الخارجية ابتداء من أول مارس 2015.
يجري العمل بالأمر الحكومي عدد 966 لسنة 2015 المؤرخ في 24 جويلية 2015 المتعلق بتسمية السيد حكيم بن سلطان، من الرتبة الأولى، مكلفا بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الخارجية ابتداء من أول مارس 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون