قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 نوفمبر 2015 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 28 جوان 1999 المتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بسيدي علي الجبيني التابع للمنطقة العمومية السقوية بسيدي السهيلي ـ سيدي علي الجبيني من معتمديتي باجة الجنوبية وبوسالم بولايتي باجة وجندوبة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-089
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 نوفمبر 2015 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 28 جوان 1999 المتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بسيدي علي الجبيني التابع للمنطقة العمومية السقوية بسيدي السهيلي ـ سيدي علي الجبيني من معتمديتي باجة الجنوبية وبوسالم بولايتي باجة وجندوبة.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصلين 13 و14 منه،
وعلى الأمر عدد 265 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بإحداث منطقة عمومية سقوية بسيدي السهيلي ـ سيدي علي الجبيني،
وعلى الأمر عدد 35 لسنة 1998 المؤرخ في 12 جانفي 1998 المتعلق بتوسيع المنطقة السقوية العمومية بسيدي السهيلي ـ سيدي علي الجبيني من معتمديتي باجة الجنوبية وبوسالم من ولايتي باجة وجندوبة،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 977 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بضبط تركيب وتسيير عمل اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 12 أفريل 1994 المتعلق بفتح عمليات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بسيدي السهيلي سيدي علي الجبيني من معتمديتي باجة الجنوبية وبوسالم بولايتي باجة وجندوبة،
وعلى القرار المؤرخ في 28 جوان 1999 المتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بسيدي علي الجبيني التابع للمنطقة السقوية العمومية بسيدي السهيلي سيدي علي الجبيني من معتمديتي باجة الجنوبية وبوسالم بولايتي باجة وجندوبة،
وعلى رأي اللجنة المشار إليها أعلاه المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية المجتمعة بمقر ولاية جندوبة بتاريخ 9 ديسمبر 2014.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يتم تنقيح القرار المؤرخ في 28 جوان 1999 المتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بسيدي السهيلي سيدي علي الجبيني (المنطقة الفرعية سيدي علي الجبيني) وتعديل حدود المقسمين عدد 79 و83 من معتمدية بوسالم بولاية جندوبة طبقا للمثال الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 نوفمبر 2015.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصلين 13 و14 منه،
وعلى الأمر عدد 265 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بإحداث منطقة عمومية سقوية بسيدي السهيلي ـ سيدي علي الجبيني،
وعلى الأمر عدد 35 لسنة 1998 المؤرخ في 12 جانفي 1998 المتعلق بتوسيع المنطقة السقوية العمومية بسيدي السهيلي ـ سيدي علي الجبيني من معتمديتي باجة الجنوبية وبوسالم من ولايتي باجة وجندوبة،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 977 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بضبط تركيب وتسيير عمل اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 12 أفريل 1994 المتعلق بفتح عمليات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بسيدي السهيلي سيدي علي الجبيني من معتمديتي باجة الجنوبية وبوسالم بولايتي باجة وجندوبة،
وعلى القرار المؤرخ في 28 جوان 1999 المتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بسيدي علي الجبيني التابع للمنطقة السقوية العمومية بسيدي السهيلي سيدي علي الجبيني من معتمديتي باجة الجنوبية وبوسالم بولايتي باجة وجندوبة،
وعلى رأي اللجنة المشار إليها أعلاه المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية المجتمعة بمقر ولاية جندوبة بتاريخ 9 ديسمبر 2014.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يتم تنقيح القرار المؤرخ في 28 جوان 1999 المتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بسيدي السهيلي سيدي علي الجبيني (المنطقة الفرعية سيدي علي الجبيني) وتعديل حدود المقسمين عدد 79 و83 من معتمدية بوسالم بولاية جندوبة طبقا للمثال الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 نوفمبر 2015.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون