أمر حكومي عدد 1645 لسنة 2015 مؤرخ في 3 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1645 لسنة 2015 مؤرخ في 3 نوفمبر 2015.
كلف السيد شكري جبران، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية مطماطة الجديدة.
كلف السيد شكري جبران، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية مطماطة الجديدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون