قانون أساسي عدد 45 لسنة 2015 مؤرخ في 3 نوفمبر 2015 يتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري للتعاون التجاري والاقتصادي المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية ومجموعة السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (المركوسور.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-088
متوفر باللغة
FR
AR
أساسي عدد 45 لسنة 2015 مؤرخ في 3 نوفمبر 2015 يتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري للتعاون التجاري والاقتصادي المبرم بين الجمهورية التونسية ومجموعة السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (المركوسور)(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على الاتفاق الإطاري للتعاون التجاري والاقتصادي بين الجمهورية التونسية ومجموعة السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (المركوسور)، المبرم ببارانا ( الأرجنتين) في 16 ديسمبر 2014 والملحق بهذا القانون الأساسي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 نوفمبر 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 20 أكتوبر 2015.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على الاتفاق الإطاري للتعاون التجاري والاقتصادي بين الجمهورية التونسية ومجموعة السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (المركوسور)، المبرم ببارانا ( الأرجنتين) في 16 ديسمبر 2014 والملحق بهذا القانون الأساسي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 نوفمبر 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 20 أكتوبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون