أمر حكومي عدد 1621 لسنة 2015 مؤرخ في 30 أكتوبر 2015 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-088
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1621 لسنة 2015 مؤرخ في 30 أكتوبر 2015 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بتنظيم خطط الطب البيطري بالبلاد التونسية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 31 لسنة 2002 المؤرخ في 5 مارس 2002،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997 المتعلق بممارسة مهنة طبيب بيطري وتنظيمها،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي لسلك الأطباء البياطرة المتفقدين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1448 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999،
وعلى الأمر عدد 1217 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأطباء البياطرة الاستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2382 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة،
وعلى الأمر عدد 1701 لسنة 1994 المؤرخ في 8 أوت 1994 المتعلق بنظام عمل أعوان المراقبة الصحية النباتية والبيطرية التابعين لوزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط الشروط والإجراءات المتعلقة بإسناد الموظفين العموميين ترخيصا لممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامهم،
وعلى الأمر عدد 254 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب البيطري،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1913 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب البيطري،
وعلى الأمر عدد 3296 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الصحيين كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2976 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين،
وعلى الأمر عدد 2454 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب السلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين ومستويات التأجير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين فصل 18 مكرر كما يلي :
الفصل 18 (مكرر) : يتمتع الأطباء البياطرة الصحيون بنفس الامتيازات والأجور والمنح المخولة إلى الصيادلة الصحيين ابتداء من أول جوان 2014.
الفصل 2 ـ ألغيت أحكام الأمر عدد 965 لسنة 1978 المؤرخ في 7 نوفمبر 1978 المتعلق بإحداث منحة إنتاج لفائدة الأطباء البياطرة العاملين حسب نظام العمل كامل الوقت والأمر عدد 966 لسنة 1978 المؤرخ في 7 نوفمبر 1978 المتعلق بمنحة عدم قبول الحرفاء المسندة إلى الأطباء البياطرة العاملين حسب نظام الوقت الكامل.
الفصل 3 ـ وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بتنظيم خطط الطب البيطري بالبلاد التونسية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 31 لسنة 2002 المؤرخ في 5 مارس 2002،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997 المتعلق بممارسة مهنة طبيب بيطري وتنظيمها،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي لسلك الأطباء البياطرة المتفقدين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1448 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999،
وعلى الأمر عدد 1217 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأطباء البياطرة الاستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2382 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة،
وعلى الأمر عدد 1701 لسنة 1994 المؤرخ في 8 أوت 1994 المتعلق بنظام عمل أعوان المراقبة الصحية النباتية والبيطرية التابعين لوزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط الشروط والإجراءات المتعلقة بإسناد الموظفين العموميين ترخيصا لممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامهم،
وعلى الأمر عدد 254 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب البيطري،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1913 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب البيطري،
وعلى الأمر عدد 3296 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الصحيين كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2976 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين،
وعلى الأمر عدد 2454 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب السلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين ومستويات التأجير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين فصل 18 مكرر كما يلي :
الفصل 18 (مكرر) : يتمتع الأطباء البياطرة الصحيون بنفس الامتيازات والأجور والمنح المخولة إلى الصيادلة الصحيين ابتداء من أول جوان 2014.
الفصل 2 ـ ألغيت أحكام الأمر عدد 965 لسنة 1978 المؤرخ في 7 نوفمبر 1978 المتعلق بإحداث منحة إنتاج لفائدة الأطباء البياطرة العاملين حسب نظام العمل كامل الوقت والأمر عدد 966 لسنة 1978 المؤرخ في 7 نوفمبر 1978 المتعلق بمنحة عدم قبول الحرفاء المسندة إلى الأطباء البياطرة العاملين حسب نظام الوقت الكامل.
الفصل 3 ـ وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون