أمر حكومي عدد 1608 لسنة 2015 مؤرخ في 2 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1608 لسنة 2015 مؤرخ في 2 نوفمبر 2015.
كلّفت الآنسة لمياء حمدي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام محقق من الدرجة الثالثة بخلية المراجعة بمركز جهوي لمراقبة الآداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للآداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008، تنتفع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلّفت الآنسة لمياء حمدي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام محقق من الدرجة الثالثة بخلية المراجعة بمركز جهوي لمراقبة الآداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للآداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008، تنتفع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون