أمر حكومي عدد 1623 لسنة 2015 مؤرخ في 30 أكتوبر 2015 يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري بمنطقة النحلي من معتمدية قلعة الأندلس من ولاية أريانة لفائدة ملك الدولة الخاص.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-088
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1623 لسنة 2015 مؤرخ في 30 أكتوبر 2015 يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري بمنطقة النحلي من معتمدية قلعة الأندلس من ولاية أريانة لفائدة ملك الدولة الخاص.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 وبالأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيات المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيات المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولة النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بأريانة بتاريخ 13 أفريل 2015،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بمنطقة النحلي من معتمدية قلعة الأندلس بولاية أريانة دائرة تدخل عقاري لفائدة ملك الدولة الخاص لإنجاز مشروع توسعة قطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصال ذات مساحة قدرها (39 هك 18 آر 32 ص) محاطة بخط أحمر على المثال الملحق بهذا الأمر الحكومي وتشمل العقارات المبينة بالجدول التالي :
عدد القطعة بالمثال (TPD) المساحة عدد اسم المالك
6 21 هك 88 آر 00 ص 95038/32400 أريانة ملك الدولة الخاص
26 6 هك 68 آر 33 ص 95038/32400 أريانة ملك الدولة الخاص
8 2 هك 29 آر 20 ص 95038/32400 أريانة ملك الدولة الخاص
9 5 هك 42 آر 10 ص 95038/32400 أريانة ملك الدولة الخاص
32 6 آر 78 ص 95038/32400 أريانة ملك الدولة الخاص
24 2 هك 83 آر 91 ص 37444 أريانة نصر الدين غلاب ولطفي بن محمد الصالح اللجمي
الجملة 39 هك 18 آر 32 ص
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 131 لسنة 2015 المؤرخ في 8 ماي 2015 المتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري بمنطقة النحلي من معتمدية قلعة الأندلس من ولاية أريانة لفائدة ملك الدولة الخاص.
الفصل 3 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 وبالأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيات المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيات المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولة النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بأريانة بتاريخ 13 أفريل 2015،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بمنطقة النحلي من معتمدية قلعة الأندلس بولاية أريانة دائرة تدخل عقاري لفائدة ملك الدولة الخاص لإنجاز مشروع توسعة قطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصال ذات مساحة قدرها (39 هك 18 آر 32 ص) محاطة بخط أحمر على المثال الملحق بهذا الأمر الحكومي وتشمل العقارات المبينة بالجدول التالي :
عدد القطعة بالمثال (TPD) المساحة عدد اسم المالك
6 21 هك 88 آر 00 ص 95038/32400 أريانة ملك الدولة الخاص
26 6 هك 68 آر 33 ص 95038/32400 أريانة ملك الدولة الخاص
8 2 هك 29 آر 20 ص 95038/32400 أريانة ملك الدولة الخاص
9 5 هك 42 آر 10 ص 95038/32400 أريانة ملك الدولة الخاص
32 6 آر 78 ص 95038/32400 أريانة ملك الدولة الخاص
24 2 هك 83 آر 91 ص 37444 أريانة نصر الدين غلاب ولطفي بن محمد الصالح اللجمي
الجملة 39 هك 18 آر 32 ص
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 131 لسنة 2015 المؤرخ في 8 ماي 2015 المتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري بمنطقة النحلي من معتمدية قلعة الأندلس من ولاية أريانة لفائدة ملك الدولة الخاص.
الفصل 3 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون