قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 2 نوفمبر 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-088
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 2 نوفمبر 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الشؤون الدينية
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة في تفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015، المؤرخ في 6 فيفري 2015، المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 560 لسنة 2015 المؤرخ في 23 جوان 2015 والمتعلق بتكليف السيد سامي القاسمي، متصرف رئيس، بمهام مدير عام المعالم الدينية والإطارات المسجدية بوزارة الشؤون الدينية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيد سامي القاسمي، متصرف رئيس، المكلف بمهام مدير عام المعالم الدينية والإطارت المسجدية ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الدينية كل الوثائق الداخلة في حدود مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للمعني بالأمر في تفويض حق الإمضاء إلى الموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 نوفمبر 2015.
وزير الشؤون الدينية
عثمان بطيخ
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الشؤون الدينية
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة في تفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015، المؤرخ في 6 فيفري 2015، المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 560 لسنة 2015 المؤرخ في 23 جوان 2015 والمتعلق بتكليف السيد سامي القاسمي، متصرف رئيس، بمهام مدير عام المعالم الدينية والإطارات المسجدية بوزارة الشؤون الدينية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيد سامي القاسمي، متصرف رئيس، المكلف بمهام مدير عام المعالم الدينية والإطارت المسجدية ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الدينية كل الوثائق الداخلة في حدود مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للمعني بالأمر في تفويض حق الإمضاء إلى الموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 نوفمبر 2015.
وزير الشؤون الدينية
عثمان بطيخ
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون