أمر حكومي عدد 1612 لسنة 2015 مؤرخ في 2 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1612 لسنة 2015 مؤرخ في 2 نوفمبر 2015.
كلّفت السيدة نسرين النهدي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام مفوّض مكلف بفرع محاسبة لتثقيل وطرح الديون العمومية بقسم محاسبة لاستخلاص الديون العمومية بإدارة محاسبة للتصرف المالي للدولة بأمانة المال الجهوية بمنوبة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلّفت السيدة نسرين النهدي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام مفوّض مكلف بفرع محاسبة لتثقيل وطرح الديون العمومية بقسم محاسبة لاستخلاص الديون العمومية بإدارة محاسبة للتصرف المالي للدولة بأمانة المال الجهوية بمنوبة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون