قـــرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 نوفمبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي رئيس بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين لفائدة بلديتي حلق الوادي وقرمدة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-088
متوفر باللغة
FR
AR
قـــرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 نوفمبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي رئيس بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين لفائدة بلديتي حلق الوادي وقرمدة.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 والقانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 والقانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 والقانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 25 ديسمبر 2007 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي رئيس بوزارة الداخلية والتنمية المحلية والجماعات المحلية (المجالس الجهوية ـ البلديات) الخاضعة لإشرافها.
قــــــرر مــــا يأتي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الداخلية يوم 18 ديسمبر 2015 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي رئيس بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة واحدة (1) لفائدة بلديتي حلق الوادي وقرمدة.
الفصل 3 ـ يقع ختم قائمة الترشحات يوم 18 نوفمبر 2015.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 نوفمبر 2015.
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 والقانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 والقانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 والقانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 25 ديسمبر 2007 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي رئيس بوزارة الداخلية والتنمية المحلية والجماعات المحلية (المجالس الجهوية ـ البلديات) الخاضعة لإشرافها.
قــــــرر مــــا يأتي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الداخلية يوم 18 ديسمبر 2015 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي رئيس بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة واحدة (1) لفائدة بلديتي حلق الوادي وقرمدة.
الفصل 3 ـ يقع ختم قائمة الترشحات يوم 18 نوفمبر 2015.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 نوفمبر 2015.
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون