قــــرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 نوفمبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية لفائدة بعض البلديات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-088
متوفر باللغة
FR
AR
قــــرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 نوفمبر 2015 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية لفائدة بعض البلديات.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 والقانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 والقانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 والقانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 14 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية (المجالس الجهوية ـ البلديات) الخاضعة لإشرافها.
قــــــــــرر ما يلــــــــي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الداخلية يوم 18 ديسمبر 2015 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية لفائدة بعض البلديات.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بواحد وعشرين (21) خطة موزعة كالآتي :
البلديات المعنية
الخطط
تونس 2
حلق الوادي 1
نابل 2
سوسة 1
باجة 1
بنزرت 1
أريانة 1
قفصة 1
قصر هلال 1
الجديدة ـ وادي الليل ـ المرناقية ـ تطاوين ـ المهدية ـ صفاقس ـ زهرة مدين ـ سيدي بوزيد ـ حمام سوسة ـ قربة ـ قليبية ـ بن عروس ـ المحمدية فوشانة ـ مرناق ـ سيدي بوسعيد ـ قبلي ـ الزريبة ـ المنستير ـ زرمدين ـ البقالطة 10
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 18 نوفمبر2015.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 نوفمبر 2015.
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 والقانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 والقانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 والقانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 14 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية (المجالس الجهوية ـ البلديات) الخاضعة لإشرافها.
قــــــــــرر ما يلــــــــي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الداخلية يوم 18 ديسمبر 2015 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية لفائدة بعض البلديات.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بواحد وعشرين (21) خطة موزعة كالآتي :
البلديات المعنية
الخطط
تونس 2
حلق الوادي 1
نابل 2
سوسة 1
باجة 1
بنزرت 1
أريانة 1
قفصة 1
قصر هلال 1
الجديدة ـ وادي الليل ـ المرناقية ـ تطاوين ـ المهدية ـ صفاقس ـ زهرة مدين ـ سيدي بوزيد ـ حمام سوسة ـ قربة ـ قليبية ـ بن عروس ـ المحمدية فوشانة ـ مرناق ـ سيدي بوسعيد ـ قبلي ـ الزريبة ـ المنستير ـ زرمدين ـ البقالطة 10
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 18 نوفمبر2015.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 نوفمبر 2015.
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون