قرار من وزير العدل مؤرخ في 19 أكتوبر 2015 يتعلق بتسمية عدل إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 19 أكتوبر 2015.
يرسم السيد ياسين البكوش بجدول عدول الإشهاد ويعين بصفاقس دائرة قضاء بها.
يرسم السيد ياسين البكوش بجدول عدول الإشهاد ويعين بصفاقس دائرة قضاء بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون