أمر رئاسي عدد 224 لسنة 2015 مؤرخ في 29 أكتوبر 2015 يتعلق بإسناد الوسام العسكري بعد الوفاة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 224 لسنة 2015 مؤرخ في 29 أكتوبر 2015.
يسند الوسام العسكري بعد الوفاة للعسكريين الآتي ذكرهما :
ع/ر الرتبة الإسم واللقب الرقم بالتجنيد الملاحظات
1 جندي متطوع حسام بن محمد حمدي 240/2013 ابتداء من 12 أكتوبر 2015
2 إسماعيل بن بوكثير طاهري 734/2013
يسند الوسام العسكري بعد الوفاة للعسكريين الآتي ذكرهما :
ع/ر الرتبة الإسم واللقب الرقم بالتجنيد الملاحظات
1 جندي متطوع حسام بن محمد حمدي 240/2013 ابتداء من 12 أكتوبر 2015
2 إسماعيل بن بوكثير طاهري 734/2013
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون