أمر حكومي عدد 1601 لسنة 2015 مؤرخ في 2 نوفمبر 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1601 لسنة 2015 مؤرخ في 2 نوفمبر 2015.
كلّف السيد عبد الحميد مشرقي، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير الصيانة والتصرف في التجهيزات الإعلامية بإدارة التطبيقات الإعلامية بوحدة التطبيقات الإعلامية ونظام المعلومات بالإدارة العامة للآداءات بوزارة المالية.
كلّف السيد عبد الحميد مشرقي، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير الصيانة والتصرف في التجهيزات الإعلامية بإدارة التطبيقات الإعلامية بوحدة التطبيقات الإعلامية ونظام المعلومات بالإدارة العامة للآداءات بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون