أمر حكومي عدد 1620 لسنة 2015 مؤرخ في 30 أكتوبر 2015 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1634 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-088
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1620 لسنة 2015 مؤرخ في 30 أكتوبر 2015 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1634 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 1932 لسنة 1992 المؤرخ في 2 نوفمبر 1992 المتعلق بتحديد الجهة المختصة بإمضاء الشهائد العلمية الوطنية،
وعلى الأمر عدد 1419 لسنة 1995 المؤرخ في 31 جويلية 1995 المتعلق بضبط مساهمة الطلبة المالية في الحياة الجامعية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1359 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 1634 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المشار إليه أعلاه، الفصل 21 (مكرر) كما يلي :
الفصل 21 (مكرر) : يتم التمديد في أجل العشر سنوات المنصوص عليه بالفصل 21 من الأمر عدد 1634 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المشار إليه أعلاه بسنة واحدة ابتداء من تاريخ 12 جويلية 2014، وذلك لإعداد ومناقشة أطروحة لنيل الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة، طبقا لأحكام الفصول 17 و 18 و19 و20 من نفس الأمر.
الفصل 2 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2015.
الإمضاء المجاور
وزير
سعيد العايدي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 1932 لسنة 1992 المؤرخ في 2 نوفمبر 1992 المتعلق بتحديد الجهة المختصة بإمضاء الشهائد العلمية الوطنية،
وعلى الأمر عدد 1419 لسنة 1995 المؤرخ في 31 جويلية 1995 المتعلق بضبط مساهمة الطلبة المالية في الحياة الجامعية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1359 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 1634 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المشار إليه أعلاه، الفصل 21 (مكرر) كما يلي :
الفصل 21 (مكرر) : يتم التمديد في أجل العشر سنوات المنصوص عليه بالفصل 21 من الأمر عدد 1634 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المشار إليه أعلاه بسنة واحدة ابتداء من تاريخ 12 جويلية 2014، وذلك لإعداد ومناقشة أطروحة لنيل الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة، طبقا لأحكام الفصول 17 و 18 و19 و20 من نفس الأمر.
الفصل 2 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2015.
الإمضاء المجاور
وزير
سعيد العايدي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون